عبد المنعم حسن

231

بنور فاطمة اهتديت

والآن لنر الأدلة المأخوذة من الصحاح ، هل قالت عن المتعة أنها زنا ؟ ! . * عن عبد الله بن مسعود قال : " كنا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين " ( 1 ) . * عن سلمة بن الأكوع عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا . تزايدا أو تتاركا " ( 2 ) . * عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله سلم ) فقال : " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا " ( 3 ) . * عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيرا يعني متعة النساء " ( 4 ) . * عن جابر بن عبد الله قال : " تمتعنا متعتين على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا " ( 5 ) . * كما ذكر الرازي أنه روي أن عمر قال على المنبر : " متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح " . هذه وغيرها من الأحاديث والروايات تبين أن زواج المتعة زواج شرعي وأن تحريمه لم يكن من الله ورسوله إنما قال فيها الرجل " عمر " بما شاء ، ونحن غير ملزمين بقول عمر الذي ارتآه ونقبل بشهادته فيما يخص حليتها ، لأن القرآن أمرنا بأخذ ما قاله لنا الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما شرعه أما ما قاله عمر إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله فنضرب به عرض الحائط ، وهنالك من هو أعلم منه وكان

--> ( 1 ) - صحيح مسلم ج 2 باب نكاح المتعة وأخرجه البخاري ج 7 / 8 . ( 2 ) - البخاري ج 7 / 25 . ( 3 ) - البخاري ج 7 / 24 باب نكاح المتعة . ( 4 ) - مسند أحمد بن حنبل ج 3 / 304 . ( 5 ) - مسند أحمد بن حنبل ج 3 / 356 .